حكم إخراج المرأة المتوفى عنها زوجها من مسكن العدة.. الإفتاء توضح
حكم إخراج المتوفى عنها زوجها من مسكن العدة

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إخراج المرأة المتوفى عنها زوجها من مسكن العدة، مؤكدة أن الأصل الشرعي أن تستوفي الزوجة عدتها في منزل الزوجية الذي كانت تقيم فيه عند وفاة زوجها.

حكم إخراج المرأة المتوفى عنها زوجها من مسكن العدة

أفادت دار الإفتاء، في فتوى نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه لا يجوز للورثة مطالبتها بالخروج من المسكن قبل انتهاء العدة. وإذا تعذر بقاؤها في المنزل لأي سبب، جاز لها الانتقال إلى مسكن آخر تقيم فيه حتى تنتهي عدتها، وذلك استناداً إلى مذهب الحنفية الذي يبيح الانتقال للضرورة.

عدة المرأة المطلقة

من جهة أخرى، أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول مدة عدة المطلقة، موضحة أن عدة المرأة الحامل تختلف عن غير الحامل بحسب حالتها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وبينت أمينة الفتوى أن عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل، مستشهدة بقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". وأكدت أنه إذا وضعت المرأة حملها بعد الطلاق مباشرة، ولو بعد يوم واحد، تنقضي عدتها فوراً. أما إذا استمر الحمل عدة أشهر، فإن العدة تظل قائمة حتى لحظة الولادة، مهما طالت مدة الحمل بعد الطلاق.

وفي حال كانت المرأة غير حامل، أوضحت أن عدتها تختلف حسب حالتها: فإذا كانت من ذوات الحيض، فإن عدتها ثلاثة قروء، والمختار للفتوى أن المقصود بها ثلاثة أطهار، تبدأ من وقت وقوع الطلاق وتُحسب بثلاث دورات طهر كاملة.

أما إذا كانت المرأة ليست من ذوات الحيض، كأن تكون بلغت سن اليأس، أو لا تحيض لسبب طبي، أو نتيجة استئصال الرحم، ففي هذه الحالة تكون عدتها ثلاثة أشهر، تُحسب بالأشهر بدلاً من الأقراء.

وأكدت أمينة الفتوى أن الشريعة راعت اختلاف أحوال النساء في تحديد العدة، فجعلت لكل حالة ما يناسبها، سواء بالحمل أو الحيض أو عدمه، بما يحقق الضبط الشرعي ويحفظ الحقوق.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي