ضوابط تحديد مواعيد العمل في الصيدليات وفقاً للقانون
ضوابط مواعيد العمل في الصيدليات وفق القانون

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدداً من الضوابط المنظمة لمواعيد العمل داخل الصيدليات، بهدف ضمان توفير الخدمة الدوائية للمواطنين بشكل منتظم ومستمر.

مواعيد العمل في الصيدليات

تنص المادة 38 من القانون على أن مواعيد العمل في الصيدليات، وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية والراحة الليلية ونظام الخدمة، تحدد بقرار يصدره وزير الصحة بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة. ويشترط ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.

إدارة الصيدلية بعد وفاة صاحبها

وفقاً للمادة 31، إذا توفي صاحب الصيدلية، يجوز إدارتها لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية. وفي حال وجود أبناء للمتوفى لم يكملوا دراستهم في نهاية هذه المدة، تمتد الفترة حتى يبلغ أصغر الأبناء سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها، أيهما أقرب. ويُعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها. وتجدد التراخيص التي ألغيت وفقاً لهذه المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية

تنص المادة 14 على إلغاء تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الحالات التالية:

  • إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
  • إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة ميلادية.
  • إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى آخر، ما لم يكن النقل بسبب الهدم أو الحريق، فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر تتوفر فيه الشروط الصحية المقررة. ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

تعريف المؤسسات الصيدلية

وفقاً للمادة 10، تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

شروط مزاولة مهنة الصيدلة

تنص المادة 1 على أنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الصيدلة بأية صفة إلا إذا كان مصرياً أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهنة، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة. ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون: تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجها.

بيانات تغليف المواد الدوائية

وفقاً للمادة 57، يجب وضع بطاقات على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية، تتضمن البيانات التالية:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • إن كان من المستحضرات الخصوصية: اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي. وإن كان الدواء مفرداً أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
  • اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه.
  • كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
  • كمية الدواء داخل العبوة طبقاً للمقاييس المئوية.
  • الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.