أمرت نيابة مدينة نصر بإرسال كمية من الأدوية مجهولة المصدر، ضبطت داخل مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية الطبية والمكملات الغذائية في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها. كما أمرت بحجز مالك المخزن على ذمة تحريات المباحث الجنائية.
تفاصيل الضبطية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط القائمين على إدارة المخزن، وبحوزتهما أكثر من 136 ألف قرص من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، وبدون أي مستندات رسمية تثبت مصدرها أو صلاحيتها. وكشفت التحريات أن المضبوطات كانت معدة لطرحها في الأسواق بهدف الغش والتدليس على المواطنين، وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة. وتواجه النيابة المتهمين بتهم الغش التجاري والتدليس.
الغش التجاري
الغش التجاري هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها ماديًا أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير. وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية، ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد والفشل الكلوي والتسمم الغذائي، وأحيانًا كثيرة للموت.
عقوبات قانون التدليس والغش
أكدت المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع. وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
كما يعاقب كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
تشديد العقوبة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.



