في إطار جهود المجلس القومي للمرأة المستمرة لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة، نفذ المجلس ورشة عمل للجان التنسيقية لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة، بعدد 16 محافظة، بحضور أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة، وداليا حمدي مدير عام إدارة المحافظات، إلى جانب مقررات فروع المجلس وأعضاء اللجان التنسيقية بالمحافظات.
أهداف الورشة
استهدفت الورشة تطوير آليات العمل والتدخل التنفيذي الفعال بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات التي تتعرض للعنف، وتقديم خدمات متكاملة للمرأة. كما تناولت الورشة توحيد إجراءات إدارة الحالة، وتعزيز منظومة الإحالة والمتابعة بين الجهات المختلفة، إلى جانب مناقشة التحديات الميدانية ووضع آليات عملية للتعامل معها.
عقوبة التحرش
وفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش في مكان العمل
وطبقًا لتعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
هتك العرض
جرمت المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وحددت العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا. وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادمًا بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شهدت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.
الاغتصاب
جرمت المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أن العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته إلى 25 عامًا أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
- لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
- أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها (عمليًا أو تعليميًا) أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.
- أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.
عقوبات ختان الإناث
نصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء. فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات. أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة. فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات. أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبات المتقدمة، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان. وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية للمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررًا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.



