بمناسبة إجازة عيد العمال التي توافق اليوم الخميس الموافق السابع من مايو عام 2026، أعلن وزير العمل حسن رداد عن منح العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 إجازة بأجر كامل. وقد تقرر أن تكون هذه الإجازة يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة الذي يصادف الأول من مايو، وذلك في إطار توحيد الإجازات على المستوى القومي.
تفاصيل الإجازة والأجر المضاعف
نص القانون على أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلَي هذا الأجر، أي أجراً مضاعفاً. كما يحق للعامل أن يطلب كتابياً الحصول على يوم آخر عوضاً عن العمل في الإجازة، على أن يُودع هذا الطلب في ملفه الخاص.
القوانين المنظمة للإجازات الرسمية
يأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم المادة (129) من قانون العمل، التي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص. كما يستند القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2026، الذي جعل يوم الخميس 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من الجمعة 1 مايو 2026، لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
كما تم الاستناد إلى قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل، والذي نصت مادته الأولى البند رقم (9) على أن عيد العمال أول مايو، مع جواز استبدال يوم آخر به وفقاً لمقتضيات توحيد الإجازات.
تعميم الوزارة على الجهات المعنية
أرسلت وزارة العمل كتاباً دورياً رقم 14 لسنة 2026 إلى رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات، للالتزام بنشر أحكام هذا القرار في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ.
حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية وفق قانون الخدمة المدنية
تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها. وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
أما المادة (47) من قانون الخدمة المدنية فتنص على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
وبهذا يضمن القانون حقوق العاملين في القطاع الخاص والموظفين العموميين، مع تحقيق التوازن بين مصلحة العمل ومصالح العمال.



