جدل حول بند "الكد والسعاية" في قانون الأسرة الجديد
جدل حول الكد والسعاية في قانون الأسرة

أثارت مطالب إقرار بند "الكد والسعاية" في قانون الأسرة الجديد جدلاً واسعًا، حيث علقت المحامية نهي الجندي على هذه المطالب التي تنص على حصول الزوجة على ثلث ثروة الزوج في حالة الطلاق، مؤكدة رفضها الشديد لهذا البند.

رفض بند الكد والسعاية

أوضحت الجندي في تصريحات خاصة أنه يجب التركيز على تنفيذ النفقات وحقوق الطفل الصغير في المقام الأول، قائلة: "الست بيطلع عينيها علشان توصل لمكان معلوم لطليقها تقدر من خلاله تنفذ النفقات"، مشددة على ضرورة البحث عن آليات لتنفيذ النفقات على الزوج المتنصل من التزاماته.

وأضافت أن الكثير من الأزواج قد لا يملكون ثروة من الأساس ليتم تقسيمها، وكثير من السيدات بعد الطلاق لا يستطعن الحصول على نفقة العدة والمتعة والمؤخر بسهولة، ولا يستطعن التنفيذ، لذا فالأفضل أن يركز قانون الأسرة على الأساسيات وتنفيذها دون الخوض في فرعيات لا قيمة لها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

ضوابط النفقة في مشروع قانون الأسرة الجديد

نظم مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة لدراسته، ضوابط النفقة بشكل مفصل.

نفقة العدة

نصت المادة 93 على أن نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ تجب مع مراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا عند تقديرها، وتعتبر دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة، ولا تُقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق، كما لا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها.

ونصت المادة 94 على أن نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها تجب في تركته حاملًا كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية، وإذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها، وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها حتى صيرورة الحكم نهائيًا.

متعة الطلاق

نصت المادة 95 على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائنا دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق مع نفقة عدتها متعة تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا ومدة الزوجية، ويجوز أن يُرخص للمطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.

الرجعة بالتوثيق

نصت المادة 96 على أن الرجعة تثبت بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص، وللزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات، ولا ترتب الرجعة في غيبة الزوجة آثارها إذا أنكرتها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بها قبل انتهاء عدتها، وعلى المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو من ينوب عنها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

ونصت المادة 97 على أنه إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة 96 أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يومًا على الأقل من تاريخ الطلاق فلا تصح الرجعة.

طلاق الزوجة

نصت المادة 84 على أن الزوج الذي يريد طلاق زوجته ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد، يجب أن يطلب من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ويُرفق بالطلب وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا، وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها اعتبر ذلك رفضًا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعًا منه عن طلب الطلاق.

وعلى القاضي أن يجري مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضى بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين، فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان عليه، وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج بإيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص.

دعوى التطليق للخلع

نصت المادة نفسها على أن الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجها ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد، يجب أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه الإذن لها بإقامة الدعوى، ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما. وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح، وإذا لم تحضر الزوجة اعتبر ذلك تراجعًا منها عن إقامة دعوى التطليق للخلع. وعند تعذر الإصلاح وإصرار الزوجة على طلب التطليق، يثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويأذن للزوجة بإقامة دعواها، وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.