كشفت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد عن تنظيم قانوني مفصل لحالات الزواج الممنوع، من خلال تقسيمها إلى "محرمات على التأبيد" و"محرمات على التأقيت"، مما يضع إطارًا واضحًا لدوائر النسب والمصاهرة والرضاع، ويهدف إلى ضبط الأحكام المنظمة للعلاقات الأسرية.
المحرمات على التأبيد بسبب النسب
نصت المادة (10) من مشروع القانون على حظر الزواج بشكل دائم في حالات النسب، وتشمل:
- الأصول وإن علوا مثل الأب والأم والأجداد
- الفروع وإن نزلوا مثل الأبناء والأحفاد
- فروع أحد الأبوين أو كليهما مثل الإخوة وأبنائهم
- الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات
المحرمات بسبب المصاهرة
وفق المادة (11)، يحظر الزواج في حالات المصاهرة التالية:
- زوجة الأصل وإن علَت
- زوجة الفرع وإن نزل
- أصول الزوجة وإن علون
- فروع الزوجة بعد الدخول بها دخولًا حقيقيًا
- أصول وفروع من تم الدخول بها في عقد غير صحيح
المحرمات بسبب الرضاع واللعان والزنا
المادة (12): يثبت التحريم بالرضاع إذا تم خلال أول عامين وبواقع خمس رضعات مشبعات متفرقات، ويأخذ حكم النسب والمصاهرة.
المادة (13): يحرم الزواج بعد وقوع اللعان بين الزوجين.
المادة (14): يمتد التحريم في حالات الزنا ليشمل أصول وفروع الطرفين.
المحرمات المؤقتة على الزواج
حددت المادة (15) الحالات التي يمنع فيها الزواج مؤقتًا، وتشمل:
- الزواج بغير المسلمات من أهل الديانات السماوية
- الزواج بزوجة الغير أو المعتدة
- الجمع بين الأختين أو المحارم
- الزواج بأكثر من أربع زوجات
- الزواج بالمطلقة بينونة كبرى قبل انتهاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا
الحكومة ومشروع القانون
ذكرت المذكرة الإيضاحية أن مشروع قانون الأسرة الجديد يعكس توجهًا نحو ضبط العلاقات الأسرية بشكل أكثر تفصيلًا، عبر تحديد دقيق لحالات التحريم الدائم والمؤقت، بما يحد من النزاعات ويعزز استقرار البنية الأسرية وفق إطار قانوني منظم وواضح.



