أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددًا من المزايا الإضافية للمتهم بارتكاب جناية، وذلك في إطار تعزيز حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة.
زيادة الضمانات في المحاكمة الغيابية
نص القانون على زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا، في حال تعذر حضوره أو حضور وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه. وألزم القانون المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة فقط، وذلك لإتاحة الفرصة لحضور المتهم، حتى يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، نظرًا لخطورة الاتهام الموجه إليه بجناية.
الموافقة النهائية على مشروع القانون
كان مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إقرار صياغات جديدة للمواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، والتي بلغ عددها 8 مواد.
تعديل المادة 105
أدخل مجلس النواب تعديلًا على نص المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، بناءً على اقتراح من النائب عاطف ناصر. وينص التعديل على أنه: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وقد حذف التعديل الفقرة الأخيرة من النص السابق، والتي كانت تمنح النيابة العامة صلاحية أوسع في ندب محامٍ أو طلب ندبه من النقابة، مع إمكانية استجواب المتهم في حال عدم حضور المحامي في الموعد المحدد، على أن يحق للمحامي حضور الجلسة والاطلاع على الإجراءات لاحقًا.
نص المادة 105 بعد التعديل
تنص المادة 105 بعد التعديل على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".



