مع اقتراب بداية العام المالي الجديد 2026-2027 في الأول من يوليو المقبل، يتطلع العديد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى تقديم طلبات نقل أو انتداب إلى جهات حكومية مناظرة أو مختلفة، وذلك لأسباب متعددة. وفي هذا الإطار، حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الإجراءات والضوابط والشروط المنظمة لنقل وندب الموظفين والعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة 33 من قانون الخدمة المدنية
نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة 33 على أربعة ضوابط رئيسية للانتداب، وهي:
- الضابط الأول: يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً، سواء في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، وذلك إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
- الضابط الثاني: لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
- الضابط الثالث: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات. وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة، وفي حالة رغبة الموظف ووفقاً لحاجة العمل.
- الضابط الرابع: استثناءً مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
أهمية الضوابط للعاملين
تأتي هذه الضوابط لتنظيم عملية الانتقال المؤقت للموظفين بين الجهات الحكومية، بما يحقق التوازن بين احتياجات العمل ورغبات الموظفين. ويشترط القانون موافقة الموظف الخطية على الانتداب خارج وحدته الأصلية، كما يحدد مدة قصوى للانتداب بأربع سنوات، مما يمنع استمرار الحالات المؤقتة لفترات طويلة.
إجراءات النقل بعد الانتداب
بعد انقضاء مدة الأربع سنوات، يحق للجهة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله بشكل دائم، بشرط موافقته واستمرار حاجة العمل. ويهدف هذا الإجراء إلى تثبيت الموظفين في مواقعهم الجديدة إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
الانتداب للجمعيات الأهلية
يسمح القانون بشكل استثنائي بانتداب الموظفين إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، بشرط موافقتهم وقرار من السلطة المختصة. وتتحمل الوحدة الحكومية الأصلية كامل الأجر أو جزء منه خلال فترة الانتداب، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويهدف هذا الاستثناء إلى دعم العمل الأهلي والاستفادة من خبرات الموظفين الحكوميين في القطاع غير الربحي.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تطوير الجهاز الإداري للدولة، وضمان مرونة حركة الموظفين بين القطاعات المختلفة، مع الحفاظ على استقرار العمل وكفاءته.



