أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026، والذي يعتمد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل بعد تعديلها وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية (ISO 22716)، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة.
مهلة عام لتوفيق الأوضاع
نص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع مهلة مدتها عام واحد، تبدأ من يوم 16 أبريل 2026، لاستيفاء الاشتراطات المقررة. وتهدف هذه المهلة إلى دعم المصنعين وضمان عدم تأثر حركة الإنتاج، مع إتاحة الوقت الكافي لتطبيق المعايير الجديدة.
تعميق التصنيع المحلي
أوضح الوزير أن القرار يأتي استجابة للمتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويرًا في منظومة الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام جميع القطاعات بالمعايير المقررة. وأكد أن ذلك يخدم استراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
دعم الصادرات المصرية
من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع. وأشارت إلى أن اعتماد معيار ISO 22716 كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيسهم بشكل مباشر في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الواعدة.
لجنة اشتراطات التراخيص
أوضحت يوسف أن القرار صدر بناءً على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم خبراء وممثلين عن كافة الجهات المعنية. وقد تم التوافق على تحديد الاشتراطات والمحددات والضوابط الفنية اللازم تعديلها لتواكب أحدث النظم العالمية. وأضافت أن الهيئة ستقدم كافة سبل الدعم الفني والمشورة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة.



