ضوابط مزاولة مهنة القابلة وفقاً لقانون الطفل لحماية الأم والطفل
ضوابط مزاولة مهنة القابلة في قانون الطفل

حدد قانون الطفل مجموعة من الضوابط المنظمة لمزاولة مهنة التوليد، والمعروفة بمهنة "القابلة"، وذلك بهدف حماية صحة الأم والطفل وضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل آمن ووفقاً للاشتراطات القانونية المعتمدة.

من يسمح له بمزاولة مهنة التوليد؟

وبحسب المادة 8 من القانون، لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة، سواء كانت عامة أو خاصة، إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات لدى وزارة الصحة.

الإجراءات القانونية أمام محكمة الطفل

وفي المادة 124، ينص القانون على أنه يُتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

حالات تعرض الطفل للخطر

وبحسب المادة 96 من القانون، يُعد الطفل معرضاً للخطر إذا وُجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
  2. إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
  3. إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
  4. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسؤولية قبله.
  5. إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
  6. إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
  7. إذا وُجد متسولاً، ويُعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جاداً للعيش.
  8. إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
  9. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدّة للإقامة أو المبيت.
  10. إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
  11. إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره، بحسب الأحوال.
  12. إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
  13. إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
  14. إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.