هل تسقط الضريبة العقارية بوفاة المالك؟ خبير قانوني يوضح
هل تسقط الضريبة العقارية بوفاة المالك؟ خبير يوضح

أكد المحامي بيتر رمسيس أن وفاة مالك العقار لا تؤدي إلى سقوط الضريبة العقارية، موضحًا أن الالتزامات المالية المتعلقة بالعقار تنتقل إلى الورثة باعتبارهم الخلف القانوني للمالك. ويستمر استحقاق الضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

موقف القانون من وفاة المالك

أوضح رمسيس في تصريح لـ«الوطن» أن القانون رقم 3 لسنة 2026 المعدل لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 لم يعتبر الوفاة من حالات رفع الضريبة الواردة بالمادة 19. كما أن المادة 20 نظمت تحديد المكلف بسداد الضريبة دون النص على سقوطها بسبب الوفاة، مما يؤكد استمرار الالتزام على الورثة بعد انتقال الملكية.

الحالات التي تُرفع فيها الضريبة العقارية

نصت المادة 19 من القانون على الحالات التي تُرفع فيها الضريبة العقارية، دون أن تشمل وفاة المالك، وهي:

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام
  • إذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة 18 من هذا القانون.
  • إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به كله أو جزء منه.
  • إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

آلية وإجراءات طلب رفع الضريبة

نصت المادة 20 على أن ترفع الضريبة في الأحوال السابقة بناءً على طلب من المكلف بأداء الضريبة، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع. ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأميناً مقداره 50 جنيهاً، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب. ويُرد مبلغ التأمين له إذا قُبل طلبه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي