نص قانون رقم 208 لسنة 2020، الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على مجموعة من الضوابط القانونية المنظمة لعملية وضع الإعلانات واللافتات، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على السلامة العامة وتنظيم المظهر الحضاري للطرق في البلاد.
عقوبة وضع إعلان أو لافتة مخالفة للقانون
تنص المادة (9) من القانون على معاقبة كل من يقوم بوضع إعلان أو لافتة، أو يتسبب في وضعها، بالمخالفة لأحكام القانون، بغرامة لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تجاوز ثلاثة أمثالها. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات المرتكبة.
كما تلزم المادة المخالف بإزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله، فضلاً عن سداد ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. وفي حال امتناع المخالف عن التنفيذ خلال المدة التي يحددها الحكم، يجوز للجهة المختصة القيام بالإزالة على نفقته، دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالإعلان أو ملحقاته.
سداد نفقات الإزالة وضعف رسوم الترخيص
وأجاز القانون لصاحب الشأن، خلال شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة، استرداد الإعلان ومشتملاته بعد سداد نفقات الإزالة وضعف رسوم الترخيص. وفي حال انقضاء هذه المدة دون الاسترداد، يحق للجهة الإدارية بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتها بالطريق الإداري وتحصيل مستحقاتها.
كما منح القانون الجهة الإدارية المختصة سلطة إزالة الإعلان أو اللافتة فوراً وعلى نفقة المخالف، وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان تعريض سلامة مستخدمي الطريق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو التسبب في إعاقة حركة المرور. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق العامة.



