تفاصيل المادة 42: حظر صارم مع استثناء محدود
نص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على حظر تقاضي أي جهة من الجهات أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل. وأكد القانون أن من حق هذه الجهات تقاضي المقابل من صاحب العمل فقط، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل وحماية العمال من الاستغلال.
الاستثناء الوحيد: شركات إلحاق العمالة
استثنت المادة 42 شركات إلحاق العمالة المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من القانون، حيث سمحت لها بتقاضي مبلغ لا يجاوز 1% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية. ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العامل ومصالح شركات التوظيف.
المادة 43: تأكيد الحظر وتوضيح الاستثناء
وفقًا للمادة 43 من قانون العمل، يُحظر على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
أهداف القانون: حماية العمال وتنظيم السوق
تأتي هذه النصوص القانونية في إطار حماية العمال من الاستغلال المالي من قبل شركات التوظيف غير المرخصة، وضمان عدم تحميل العامل أعباء إضافية مقابل الحصول على فرصة عمل. كما تهدف إلى تنظيم سوق العمل ومنع الممارسات غير القانونية التي تضر بحقوق العاملين.
ويُعد هذا التشريع خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يضمن أن تكون تكلفة التوظيف على عاتق صاحب العمل وليس العامل، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي.



